السيد كمال الحيدري
27
فقه الصيام (أسئلة وردود)
بسبب الصيام . أن يكون المكلّف مريضاً ويخشى أن يصاب بمرضٍ آخر بسبب الصيام . أن يكون المكلّف مريضاً وقد أجهده المرض وأضعفه فأصبح عاجزاً عن الصيام . السؤال ( 25 ) : هل يعدّ كلّ ضررٍ وكلّ مرضٍ مسقطاً لوجوب صيام شهر رمضان ، أم هناك أضرار وأمراض خاصّة يسقط بها ذلك الوجوب ؟ الجواب : لا يعدّ كلّ ضررٍ مسقطاً لوجوب الصيام ، وإنّما يسقط وجوب الصوم بالضرر الذي يهتمّ به العقلاء ويتحفّظون عنه في العادة . السؤال ( 26 ) : هل يسقط وجوب الصيام بالصداع الخفيف أو الحمّى البسيطة أو التهاب العين أو الأذن أو الحنجرة ؟ الجواب : مثل هذه الأمور لا يسقط معها وجوب الصيام ، بل يجب الصيام على من يعاني منها ، بخلاف من كان يعاني صداعاً أو التهاباً شديداً يهتمّ به العقلاء ، فإنّ ذلك ممّن يسقط عنه الصيام . السؤال ( 27 ) : شدّة المرض تختلف باختلاف الأشخاص ، فبعض الأشخاص تؤثّر فيهم الحمّى البسيطة ، وبعضهم لا تؤثّر فيه الحمّى وإن كانت شديدة ، فما هو الحكم بالنسبة لكليهما ؟ الجواب : المناط في الضرر المسقط لوجوب الصيام : هو أن يعجز المكلّف عن القيام بمهامّه اليومية . فمن كان ذلك حاله مهما كان مرضه ، سقط وجوب الصيام عنه . السؤال ( 28 ) : من كان مريضاً ولكنّ الصيام لا يضرّه ولا يعيق شفاءه ولا يسبّب له مشقّةً كبيرة ، فهل يجب عليه الصيام ؟ الجواب : نعم ، يجب عليه الصيام .